اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 19 صفحة : 227
٨ ـ باب أنّ من
جعل له سكنى دار مدّة حياته لم ينتقل إلى وارثه عدم الشرط ، وحكم إخراج ورثة المالك
الساكن
[ ٢٤٤٧٤ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن خالد بن نافع البجلي [١] ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن رجل جعل لرجل سكنى دار
له مدّة حياته ـ يعني صاحب الدار ـ فمات الذي جعل السكنى وبقي الذي جعل له السكنى
، أرأيت إن أراد الورثة أن يخرجوه من الدار ألهم ذلك ؟ قال : فقال : أرى أن يقوّم
الدار بقيمة عادلة وينظر إلى ثلث الميت ، وإن كان في ثلثه ما يحيط بثمن الدار فليس
للورثة أن يخرجوه ، وإن كان الثلث لا يفي بثمن الدار فلهم أن يخرجوه ، قيل له :
أرأيت إن مات الرجل الذي جعل له السكنى بعد موت صاحب الدار تكون السكنى لورثة الذي
جعلت له السكنى ؟ قال : لا.
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن
أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب نحوه [٢].