responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 158

ثمّ قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من أخذ أرضاً بغير حقّها كلّف أن يحمل ترابها إلى المحشر.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [١].

ويأتي ما يدلّ عليه [٢].

٣٤ ـ باب جواز جعل أكثر الأُجرة في مقابلة أقل المدّة وبالعكس مع تفاوت النفع وتقدم الشرط ، وحكم خراج الأرض المستأجرة

[ ٢٤٣٦٤ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب [١] ، عن بعض أصحابنا ، عن عباد بن سليمان ، عن سعد بن سعد ، عمّن حدثه ، عن إدريس بن عبد الله القمي قال : قلت له : جعلت فداك إجارة الرحى تعلّمني كيف تصحّ إجارتها ؟ فإنّ الماء عندنا ربما دام ، وربما انقطع ، قال : فقال لي : اجعل جلّ الإِجارة في الأشهر التى لا ينقطع الماء فيها ، والباقى اجعله في الأشهر التي ينقطع فيها الماء ولو درهماً [٢].

أقول : وتقدّم ما يدلّ على لزوم الشرط عموماً في خيار الشرط [٣] ،


[١] تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ١٥ ، وفي الحديثين ١ ، ٤ من الباب ١٨ من أبواب المزارعة.

[٢] يأتي في الباب ٢ من أبواب الغصب.

الباب ٣٤

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٧ : ٢٠٧ / ٩١١.

[١] في المصدر : محمّد بن أحمد بن يحيىٰ.

[٢] في نسخة : درهم ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

[٣] تقدم في الباب ٦ من أبواب الخيار.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 158
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست