اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 19 صفحة : 157
يستأمر صاحب الدار
في ذلك ، فقال : عليه الكراء ويقوّم صاحب الدار الزرع والغرس ( قيمة عدل ) [٢] فيعطيه الغارس إن كان استأمره في ذلك ،
وإن لم يكن استأمره في ذلك فعليه الكراء ، وله الغرس والزرع يقلعه ويذهب به حيث
شاء.
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ،
إلاّ أنّه قال : فيعطيه الغارس ، وإن كان استأمر فعليه الكراء ، وذكر بقيّة الحديث
مثله [٤].
[ ٢٤٣٦٢ ] ٢ ـ وبإسناده
عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن عبد الله بن هلال ، عن عقبة
بن خالد قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام
عن رجل أتى أرض رجل فزرعها بغير إذنه حتّى إذا بلغ الزرع جاء صاحب الأرض فقال :
زرعت بغير إذني فزرعك لي وعليّ ما أنفقت ، أله ذلك ؟ فقال : للزارع زرعه ، ولصاحب
الأرض كراء أرضه.
[ ٢٤٣٦٣ ] ٣ ـ وبإسناده
عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن محبوب بن شيرة ، عن القاسم بن محمّد ، عن
سليمان بن واقد ، عن عبد العزيز بن محمّد قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : من أخذ أرضاً بغير حقّها أو بنى
فيها ، قال : يرفع بناؤه وتسلّم التربة الى صاحبها ليس لعرق ظالم حقّ.