اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 19 صفحة : 159
وخصوصاً عليه [٤] ، وعلى حكم الخراج في المزارعة [٥].
٣٥ ـ باب حكم من
استأجر أجيراً يحفر بئراً عشر قامات فحفر قامة وعجز
[ ٢٤٣٦٥ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن العباس بن معروف ، عن أبي
شعيب المحاملي الرفاعي قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام
عن رجل قبل رجلاً حفر بئر عشر قامات بعشرة دراهم فحفر قامة ثمّ عجز ، فقال : له
جزء من خمسة وخمسين جزءاً من العشرة دراهم.
[ ٢٤٣٦٦ ] ٢ ـ وعن
عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن معاوية بن حكيم ، عن أبي شعيب المحاملي
الرفاعي قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام
عن رجل قبل رجلاً أن يحفر له عشر قامات بعشرة دراهم فحفر له قامة ثمّ عجز ، فقال :
تقسّم عشرة على خمسة وخمسين جزءاً ، فما أصاب واحداً فهو للقامة الأولى ، والإِثنان
للثانية ، والثلاثة للثالثة ، وعلى هذا الحساب إلى العشرة.