اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 18 صفحة : 95
٣٥ ـ باب حكم اشتراط المشتري كون الوضيعة على
البائع
وجواز كل شرط سايغ مقدور
[ ٢٣٢٢٧ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن
علي بن الحكم ، عن عبد الملك بن عتبة قال : سألت أبا الحسن موسى عليهالسلام عن الرجل ابتاع منه طعاما ، أو ابتاع
منه متاعا على أن ليس عليّ منه وضيعة ، هل يستقيم هذا؟ وكيف يستقيم وجه ذلك؟ قال :
لا ينبغي.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في خيار
الشرط [١] ، وغيره [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣].
٣٦ ـ باب انه اذا عين نقدا لزم وإلا انصرف إلى
نقد البلد
[ ٢٣٢٢٨ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن محمد بن عيسى
، عن أبي علي بن راشد قال : سألته قلت : جعلت فداك رجل اشترى
الباب ٣٥
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٧ : ٥٩ | ٢٥٣ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٤ من
أبواب بيع الحيوان.