responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 96

متاعا بألف درهم أو نحو ذلك ولم يسم الدراهم وضحا [١] ولا غير ذلك؟ قال : فقال : إن شرط عليك فله شرطه ، وإلا فله دراهم الناس التي تجوز بينهم.

قال : وإنما أردت بذلك معرفة ما يجب عليّ في المهر لانهم قالوا : لا تأخذ إلا وضحا وإنما تزوجت على دراهم مسماة ، ولم نقل وضحا ولا غير ذلك.

٣٧ ـ باب أنه يجوز للبائع أن يرشو وكيل المشتري لئلا يأخذ

منه أكثر من حقه ، ولا يجوز أن يرشوه ليأخذ اقل

[ ٢٣٢٢٩ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن إسماعيل بن أبي سماك [١] ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن حكيم بن حكم الصيرفي [٢] قال : سمعت أبا الحسن عليه‌السلام [٣] وسأله حفص الاعور ، فقال : إن السلطان يشترون منا القرب والاداوى [٤] فيوكلون الوكيل حتى يستوفيه منا فنرشوه حتى لا يظلمنا ، فقال : لا بأس ما تصلح به مالك ، ثم سكت ساعة ثم قال [٥] : إذا أنت رشوته يأخذ أقل من الشرط؟ قلت : نعم ، قال : فسدت رشوتك.


[١] الوضح من الدراهم ، هي الدراهم الصحيحة ( مجمع البحرين ـ وضح ـ ٢ : ٤٢٤ ).

الباب ٣٧

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٧ : ٢٣٥ | ١٠٢٥.

[١] في المصدر : إسماعيل بن أبي سمال ...

[٢] في المصدر : حكم بن حكيم الصيرفي.

[٣] في المصدر : أبا عبدالله عليه‌السلام.

[٤] الاداوى : جمع أداوة ، وهي آنية كانوا يستعملونها ( القاموس المحيط ـ أدو ـ ٤ : ٢٩٨ ).

[٥] في المصدر زيادة : أرأيت.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 96
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست