responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 94

أقول له : هذا الثوب بكذا وكذا بأكثر من الذي اشتريته ، ولا اُعلمه أني ربحت عليه ، وقد شرطت على صاحبه أن ينقد بالذي أزيد [١] ، ولا أرد به عليه ، فهل يجوز الشرط والربح أو يطيب لي شيء منه ، وهل يطيب لي أن أربح إذا كنت استوجبته من صاحبه؟ فكتب : لا يطيب لك شيء من هذا فلا تفعله.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الآداب [٢].

٣٤ ـ باب ان من نقد عن المشتري الثمن ولو مع قدرته

جاز له الشراء منه بربح

[ ٢٣٢٢٦ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجلين من الصيارفة ابتاعا ورقا بدنانير ، فقال : أحدهما لصاحبه : انقد عنّي ، وهو موسر لو شاء أن ينقد نقد ، فينقد عنه ، ثم بدا له أن يشتري نصيب صاحبه بربح ، أيصلح؟ قال : لا بأس به.

أقول : وتقدم مايدل على ذلك [١].


[١] في المصدر : اُريد ..

[٢] تقدم في الباب ٦ من أبواب آداب التجارة.

الباب ٣٤

فيه حديث واحد

١ ـ الفقيه ٣ : ١٨٤ | ٨٣٢ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب الصرف.

[١] تقدم في الباب ١٥ من هذه الابواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 94
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست