اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 18 صفحة : 94
أقول له : هذا الثوب
بكذا وكذا بأكثر من الذي اشتريته ، ولا اُعلمه أني ربحت عليه ، وقد شرطت على صاحبه
أن ينقد بالذي أزيد [١]
، ولا أرد به عليه ، فهل يجوز الشرط والربح أو يطيب لي شيء منه ، وهل يطيب لي أن أربح
إذا كنت استوجبته من صاحبه؟ فكتب : لا يطيب لك شيء من هذا فلا تفعله.
[ ٢٣٢٢٦ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن مسكان ، عن
الحلبي قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام
عن رجلين من الصيارفة ابتاعا ورقا بدنانير ، فقال : أحدهما لصاحبه : انقد عنّي ،
وهو موسر لو شاء أن ينقد نقد ، فينقد عنه ، ثم بدا له أن يشتري نصيب صاحبه بربح ،
أيصلح؟ قال : لا بأس به.