responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 406

٢٠ ـ باب جواز استيفاء الراهن ماله من الرهن اذا خاف

جحود الوارث ، وحكم ما لو اقر بالرهن وادعى دينا

[ ٢٣٩٤٠ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن عيسى بن عبيد [١] ، عن سليمان بن حفص المروزي أنه كتب إلى أبي الحسن عليه‌السلام في رجل مات وله ورثة فجاء رجل فادعى عليه مالا وان عنده رهنا ، فكتب عليه‌السلام إن كان له على الميت مال ولا بينة له [٢] فليأخذ ماله بما في يده ، وليرد الباقي على ورثته ، ومتى أقر بما عنده اخذ به وطولب بالبينة على دعواه ، وأوفى حقه بعد اليمين ، ومتى لم يقم البينة والورثة ينكرون فله عليهم يمين علم ، يحلفون بالله ما يعلمون أن له على ميتهم حقا.

ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن محمد بن عيسى بن عبيد [٣].

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [٤].


الباب ٢٠

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٧ : ١٧٨ | قطعة من الحديث ٧٨٤ ، واورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١٩ من هذه الابواب.

[١] في نسخة زيادة : عن عبيد بن سليمان ( هامش المخطوط ).

[٢] في الفقيه زيادة : عليه ( هامش المخطوط ).

[٣] الفقيه ٣ : ١٩٨ | قطعة من الحديث ٩٠١.

[٤] ياتى في الباب ٣ من ابواب الاقرار ، وفي الباب ٢٨ من ابواب الشهادات وفي الحديث ١ من الباب ٤ من ابواب كيفية الحكم.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 406
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست