اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 18 صفحة : 406
٢٠ ـ باب جواز استيفاء الراهن ماله من الرهن
اذا خاف
جحود الوارث ، وحكم ما لو اقر بالرهن وادعى
دينا
[ ٢٣٩٤٠ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن محمد بن عيسى بن عبيد [١]
، عن سليمان بن حفص المروزي أنه كتب إلى أبي الحسن عليهالسلام
في رجل مات وله ورثة فجاء رجل فادعى عليه مالا وان عنده رهنا ، فكتب عليهالسلام إن كان له على الميت مال ولا بينة له [٢] فليأخذ ماله بما في يده ، وليرد الباقي
على ورثته ، ومتى أقر بما عنده اخذ به وطولب بالبينة على دعواه ، وأوفى حقه بعد
اليمين ، ومتى لم يقم البينة والورثة ينكرون فله عليهم يمين علم ، يحلفون بالله ما
يعلمون أن له على ميتهم حقا.
ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن محمد بن
عيسى بن عبيد [٣].