اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 18 صفحة : 405
١٩ ـ باب انه اذا مات الراهن وعليه ديون أكثر
من تركته
قسم الراهن وغيره على الديان بالحصص
[ ٢٣٩٣٨ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن محمد بن حسان ، عن أبي عمران الأرمني ، عن عبدالله بن الحكم
قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام
عن رجل أفلس وعليه دين لقوم وعند بعضهم رهون ، وليس عند بعضهم فمات ولا يحيط ماله
بما عليه من الدين ، قال : يقسم جميع ما خلف من الرهون وغيرها على أرباب الدين
بالحصص.
ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن محمد بن
حسان مثله [١].
[ ٢٣٩٣٩ ] ٢ ـ
وبإسناده عن محمد بن عيسى بن عبيد [١]
، عن سليمان بن حفص المروزي قال : كتبت إلى أبي الحسن عليهالسلام في رجل مات وعليه دين ولم يخلّف شيئا
إلا رهنا في يد بعضهم فلا يبلغ ثمنه أكثر من مال المرتهن أيأخذ بماله أو هو وسائر
الديان فيه شركاء؟ فكتب عليهالسلام
جميع الديان في ذلك سواء يتوزعونه بينهم بالحصص ... الحديث.