responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 405

١٩ ـ باب انه اذا مات الراهن وعليه ديون أكثر من تركته

قسم الراهن وغيره على الديان بالحصص

[ ٢٣٩٣٨ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن حسان ، عن أبي عمران الأرمني ، عن عبدالله بن الحكم قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل أفلس وعليه دين لقوم وعند بعضهم رهون ، وليس عند بعضهم فمات ولا يحيط ماله بما عليه من الدين ، قال : يقسم جميع ما خلف من الرهون وغيرها على أرباب الدين بالحصص.

ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن محمد بن حسان مثله [١].

[ ٢٣٩٣٩ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمد بن عيسى بن عبيد [١] ، عن سليمان بن حفص المروزي قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه‌السلام في رجل مات وعليه دين ولم يخلّف شيئا إلا رهنا في يد بعضهم فلا يبلغ ثمنه أكثر من مال المرتهن أيأخذ بماله أو هو وسائر الديان فيه شركاء؟ فكتب عليه‌السلام جميع الديان في ذلك سواء يتوزعونه بينهم بالحصص ... الحديث.

ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن محمد بن عيسى [٢].


الباب

١٩ فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٧ : ١٧٧ | ٧٨٣.

[١] الفقيه ٣ : ١٩٦ | ٨٩١.

٢ ـ التهذيب ٧ : ١٧٨ | ٧٨٤ ، واورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٢٠ من هذه الابواب.

[١] في نسخة زيادة : عن عبيد بن سليمان ( هامش المخطوط ).

[٢] الفقيه ٣ : ١٩٨ | ٩٠١.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 405
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست