responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 407

٢١ ـ باب حكم من رهن مال الغير بغير اذنه ومن استعار

شيئا فرهنه

[ ٢٣٩٤١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن علي بن سعيد قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل اكترى حمارا ثم أقبل به إلى أصحاب الثياب فابتاع منهم ثوبا أو ثوبين وترك الحمار؟ قال : يرد الحمار على صاحبه ، ويتبع الذي ذهب بالثوبين ، وليس عليه قطع انما هي خيانة.

ورواه الشيخ ، والصدوق في ( الفقيه والعلل ) كما يأتي في السرقة [١].

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الغصب ووجوب رد المغصوب [٢] ، وعلى الحكم الثاني في العارية [٣].


الباب ٢١

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٧ : ٢٢٧ | ٢ ، واورده في الحديث ١ من الباب ١٦ من ابواب حد السرقة.

[١] يأتي في الحديث ١ من الباب ١٦ من ابواب حد السرقة.

[٢] يأتي في الحديثين ٣ و ٤ من الباب ١ من ابواب الغصب.

[٣] يأتي في الباب ٥ من ابواب العارية.

وتقدم ما يدل عليه في الحديث ٣ من الباب ٣٥ من ابواب جهاد العدو.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 407
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست