responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 269

زوجها مالاً من مالها ليعمل به ، وقالت له حين دفعته إليه : أنفق منه ، فإن حدث بك حدث فما أنفقت منه حلالاً طيباً ، وإن حدث بي حدث فما أنفقت منه فهو حلال طيب ، فقال : أعد علي يا سعيد المسألة ، فلمّا ذهبت أعيد عليه المسألة عرض فيها صاحبها وكان معي حاضراً فأعاد عليه مثل ذلك ، فلمّا فرغ أشار بإصبعه إلى صاحب المسألة ، فقال : يا هذا إن كنت تعلم أنها قد أقضت بذلك إليك فيما بينك وبينها وبين الله فحلال طيب ، ثلاث مرات ، ثم قال : يقول الله جلّ اسمه في كتابه : ( فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ) [١].

محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله [٢].

[ ٢٢٤٩٢ ] ٢ ـ وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن قول الله عزّ وجل : ( فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ) [١] قال : يعني بذلك أموالهنّ التي في أيديهن ممّا يملكن.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً [٢] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٣].

٨١ ـ باب أنّ المرأة إذا أذنت لزوجها في الإِنفاق من مالها لم يجز له أن يشتري منه جارية يطؤها

[ ٢٢٤٩٣ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن


[١] النساء ٤ : ٤.

[٢] التهذيب ٦ : ٣٤٦ / ٩٧١.

٢ ـ التهذيب ٦ : ٣٤٦ / ٩٧٢.

[١] النساء ٤ : ٤.

[٢] تقدم في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

[٣] يأتي في الباب ٨١ من هذه الأبواب.

الباب ٨١

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٦ : ٣٤٦ / ٩٧٥.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 269
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست