اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 17 صفحة : 270
ابن أبي عمير ، عن
هشام وغيره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل تدفع إليه امرأته
المال فتقول له : اعمل به واصنع به ما شئت ، أله أن يشتري الجارية يطؤها ؟
قال : لا ، ليس له ذلك.
[ ٢٢٤٩٤ ] ٢ ـ وعنه
، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن الحسين بن المنذر قال : قلت
لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : دفعت إليّ إمرأتي مالاً أعمل به فأشتري من
مالها الجارية أطؤها ؟ قال : فقال : أرادت أن تقر عينك ، وتسخن عينها ؟!
ورواه الصدوق بإسناده عن حفص بن البختري
، إلّا أنّه قال : اعمل به ما شئت ـ إلى أن قال : ـ فقال : لا ، إنّها دفعت إليك لتقر عينها ، وأنت تريد أن تسخن عينها [١].
٨٢
ـ باب عدم جواز صدقة المرأة من بيت زوجها إلّا بإذنه ، وكذا المملوك من مال سيده
[ ٢٢٤٩٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن جعفر أنّه سأل
أخاه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن المرأة لها أن تعطي من بيت زوجها بغير إذنه ؟ قال : لا ، إلّا أن يحلّلها.