[ ٢٢٤٩٠ ] ٢ ـ وبإسناده
عن الحسين بن سعيد [١]
، عن فضالة ، عن أبان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : سألته عن الوالد يحل له من مال ولده إذا احتاج إليه ؟ قال : نعم ،
وإن كان له جارية فأراد أن ينكحها قوّمها على نفسه ويعلن ذلك ، قال : وإن
كان للرجل جارية فأبوه أملك بها أن يقع عليها ما لم يمسها الابن.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدل عليه في النكاح [٣].
ثم أن بعض الأصحاب حمل حديث ابن محبوب
على حصول الرضا من البنت وبقية الأحاديث على عدم بلوغ الولد فإن الوالد وليّه ووكيله وهو الأحوط [٤].
٨٠
ـ باب جواز إنفاق الزوج من مال زوجته بإذنها وطيبة نفسها
[ ٢٢٤٩١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ،
عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سعيد بن
يسار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : جعلت فداك امرأة دفعت إلى