responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 268

عن ابن محبوب مثله [١].

[ ٢٢٤٩٠ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد [١] ، عن فضالة ، عن أبان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الوالد يحل له من مال ولده إذا احتاج إليه ؟ قال : نعم ، وإن كان له جارية فأراد أن ينكحها قوّمها على نفسه ويعلن ذلك ، قال : وإن كان للرجل جارية فأبوه أملك بها أن يقع عليها ما لم يمسها الابن.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدل عليه في النكاح [٣].

ثم أن بعض الأصحاب حمل حديث ابن محبوب على حصول الرضا من البنت وبقية الأحاديث على عدم بلوغ الولد فإن الوالد وليّه ووكيله وهو الأحوط [٤].

٨٠ ـ باب جواز إنفاق الزوج من مال زوجته بإذنها وطيبة نفسها

[ ٢٢٤٩١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سعيد بن يسار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : جعلت فداك امرأة دفعت إلى


[١] الكافي ٥ : ٤٧١ / ٥.

٢ ـ التهذيب ٦ : ٣٤٥ / ٩٦٩ ، والاستبصار ٣ : ٥٠ / ١٦٤.

[١] في التهذيب : الحسين بن حماد.

[٢] تقدم في الحديث ١ من الباب ٧٨ من هذه الأبواب.

[٣] يأتي في الحديث ٥ من الباب ٥ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، وفي الأحاديث ١ ، ٢ ، ٣ ، ٤ من الباب ٤٠ من أبواب نكاح العبيد والإِماء.

[٤] السرائر : ٢٠٥.

الباب ٨٠

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٥ : ١٣٦ / ١.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 268
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست