responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 171

[ ٢٢٢٧٤ ] ٢ ـ وبالإِسناد عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الحميد بن سعيد [١] قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) ، عن عظام الفيل يحلّ بيعه أو شراؤه الذي يجعل منه الأمشاط ؟ فقال : لا بأس قد كان لأبي منه مشط ، أو أمشاط.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [٢].

وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان مثله [٣].

[ ٢٢٢٧٥ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن موسى بن يزيد قال : رأيت أبا الحسن ( عليه السلام ) يمتشط بمشط عاج واشتريته له.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في آداب الحمام [١].

[ ٢٢٢٧٦ ] ٤ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن الحسن بن شمون ، عن الأصمّ ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نهى عن القرد أن يُشترى وأن يُباع.


٢ ـ الكافي ٥ : ٢٢٦ / ١.

[١] في الموضع الاول من التهذيب : عبد الحميد بن سعد.

[٢] التهذيب ٦ : ٣٧٣ / ١٠٨٣.

[٣] التهذيب ٧ : ١٣٣ / ٥٨٥.

٣ ـ الكافي ٦ : ٤٨٩ / ٤ ، ولم نعثر عليه في التهذيب المطبوع ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٧٢ من أبواب آداب الحمّام.

[١] تقدم في الباب ٧٢ من أبواب آداب الحمام.

٤ ـ الكافي ٥ : ٢٢٧ / ٧.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 171
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست