وبإسناده عن محمّد بن يعقوب [٢] ، وكذا كلّ ما قبله.
[ ٢٢٢٧٧ ] ٥ ـ علي
بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه قال : سألته عن جلود السباع وبيعها وركوبها أيصلح ذلك ؟ قال : لا بأس ما لم يسجد عليها.
٣٨ ـ باب جواز بيع جلد غير مأكول اللحم إذا كان
مذكّى
دون الميتة
[ ٢٢٢٧٨ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن علي بن أسباط ، عن أبي مخلّد السراج قال : كنت عند أبي
عبد الله ( عليه السلام ) إذ دخل عليه معتّب فقال : بالباب رجلان ، فقال :
أدخلهما ، فدخلا فقال أحدهما : إني رجل سراج أبيع جلود النمر ، فقال :
مدبوغة هي ؟ قال : نعم ، قال : ليس به بأس
ورواه الكليني عن بعض أصحابنا ، عن علي
بن أسباط مثله [١].
[ ٢٢٢٧٩ ] ٢ ـ وبإسناده
عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الفراء