اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 17 صفحة : 170
فقال : حرام ولكن ما
أعطوك منه فخذ.
محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن أبي
عبد الله نحوه [١].
[ ٢٢٢٧٢ ] ٥ ـ وبإسناده
عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن وهب ، عن جعفر ، عن
أبيه قال : قال علي ( عليه السلام ) : لا بأس بنثر الجوز والسكر.
قال الشيخ : تضمن هذا جواز النثر لا الأخذ
فلا ينافي الخبرين الأولين.
٣٧ ـ باب جواز بيع الفهد وسباع الطير وعظام
الفيل
واستعمالها وعدم جواز بيع القرد وشرائه
[ ٢٢٢٧٣ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن
عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الفهود وسباع
الطير هل يلتمس التجارة فيها ؟ قال : نعم.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن
محبوب ، عن محمّد بن عبد الجبار [١].