responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 134

فليس عليه شيء ، قلت : أو يأكل منه؟ قال : نعم.

[ ١٨٨٠١ ] ٨ ـ وعنه عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام ـ في حديث ـ قال : في الرجل يبعث بالهدي الواجب ، فهلك [١] الهدي في الطريق قبل أن يبلغ وليس له سعة أن يهدي ، فقال : الله ـ سبحانه ـ أولى بالعذر ، إلا أن يكون يعلم أنه إذا سأل أعطى.

[ ١٨٨٠٢ ] ٩ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إذا عرف بالهدي ثم ضل بعد ذلك فقد أجزأ.

أقول : هذا محمول على التطوع أو التعذر فيصوم.

[ ١٨٨٠٣ ] ١٠ ـ محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : قال عليه‌السلام : من ساق هديا مضمونا في نذر أو جزاء فانكسر أو هلك فليس له أن يأكل منه ، ويفرقه [١] على المساكين ، وعليه مكانه بدل منه ، وإن كان تطوعا لم يكن عليه بدله ، وكان لصاحبه أن يأكل منه.

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك [٢].


٨ ـ الكافي ٤ : ٤٩٤ | ٥ ، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٢٨ من هذه الابواب.

[١] في المصدر : فيهلك.

٩ ـ الفقيه ٢ : ٢٩٧ | ١٤٧٦.

١٠ ـ المقنعة : ٧٠.

[١] في المصدر : ويتصدق به.

[٢] يأتي في الحديث ٢ من الباب ٢٦ وفي الحديث ٤ من الباب ٣١ وفي الحديث ١ من الباب ٣٤ من هذه الابواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست