responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 133

فربطه ثم انحل فهلك ، فهل يجزئه أو يعيد؟ قال : لا يجزيه إلا أن يكون لا قوة به عليه.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج [٢].

أقول : المراد أنه إذا عجز صام كما مضى [٣] ، ويأتي [٤].

[ ١٨٧٩٩ ] ٦ ـ وعن عليّ ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عمن أخبره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : كل من ساق هديا تطوعا فعطب هديه فلا شيء عليه ، ينحره ويأخذ نعل التقليد فيغمسها في الدم فيضرب به صفحة سنامه ولا بدل عليه ، وما كان من جزاء صيد أو نذر فعطب فعل مثل ذلك وعليه البدل ، وكل شيء إذا دخل الحرم فعطب فلا بدل على صاحبه تطوعا أو غيره [١].

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [٢] ، وكذا الذي قبله.

أقول : حمل الشيخ العطب في آخره على ما دون الموت لما يأتي [٣].

[ ١٨٨٠٠ ] ٧ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن رجل قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن البدنة يهديها الرجل فتكسر أو تهلك ، فقال : إن كان هديا مضمونا فإن عليه مكانه ، وإن لم يكن مضمونا


[٢] الفقيه ٢ : ٢٩٨ | ١٤٧٩.

[٣] مضى في الباب ٣ وفي الحديث ١٠ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

[٤] يأتي في الحديث ٢ من الباب ٤٤ وفي البابين ٤٦ و ٤٧ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٤٨ وفي الابواب ٤٩ ـ ٥٤ من هذه الابواب.

٦ ـ الكافي ٤ : ٤٩٣ | ١ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٣١ من هذه الابواب.

[١] في نسخة : تطوعا كان أو غيره ( هامش المخطوط ).

[٢] التهذيب ٥ : ٢١٦ | ٧٢٧ ، والاستبصار ٢ : ٢٧٠ | ٩٥٨.

[٣] يأتي في الحديثين ١ و ٣ من الباب ٢٦ من هذه الابواب.

٧ ـ الكافي ٤ : ٤٩٤ | ٣.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست