اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 14 صفحة : 135
٢٦ ـ باب أن الهدي
إذا مرض أو أصابه كسر ونحوه وبلغ
المنحر حيا أجزأ ،
وإلا لزم بدله إن كان واجبا
[ ١٨٨٠٤ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ، عن حماد بن عيسى ، عن
فضالة بن أيوب ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : سألته عن رجل أهدى هديا وهو سمين ، فأصابه مرض وانفقأت عينه فانكسر فبلغ المنحر
وهو حي؟ قال : يذبحه وقد أجزأ عنه.
[ ١٨٨٠٥ ] ٢ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي ، عن أبيه [١]
، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألته عن رجل
أهدى هديا فانكسر؟ قال : إن كان مضمونا والمضمون ما كان في يمين ـ يعني نذرا أو
جزاءاً ـ فعليه فداؤه ـ إلى أن قال : ـ وإن لم يكن مضمونا فليس عليه شيء.
[ ١٨٨٠٦ ] ٣ ـ محمد
بن محمد بن النعمان المفيد في ( المقنعة ) قال : سئل عليهالسلام
عن الرجل يهدي الهدي والاضحية وهي سمينة ، فيصيبها مرض أو تفقأ عينها أو تنكسر
فتبلغ يوم المنحر [١]
وهي حية ، أتجزي عنه؟ قال : نعم.