responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 135

٢٦ ـ باب أن الهدي إذا مرض أو أصابه كسر ونحوه وبلغ

المنحر حيا أجزأ ، وإلا لزم بدله إن كان واجبا

[ ١٨٨٠٤ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ، عن حماد بن عيسى ، عن فضالة بن أيوب ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل أهدى هديا وهو سمين ، فأصابه مرض وانفقأت عينه فانكسر فبلغ المنحر وهو حي؟ قال : يذبحه وقد أجزأ عنه.

[ ١٨٨٠٥ ] ٢ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي ، عن أبيه [١] ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألته عن رجل أهدى هديا فانكسر؟ قال : إن كان مضمونا والمضمون ما كان في يمين ـ يعني نذرا أو جزاءاً ـ فعليه فداؤه ـ إلى أن قال : ـ وإن لم يكن مضمونا فليس عليه شيء.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله [٢].

[ ١٨٨٠٦ ] ٣ ـ محمد بن محمد بن النعمان المفيد في ( المقنعة ) قال : سئل عليه‌السلام عن الرجل يهدي الهدي والاضحية وهي سمينة ، فيصيبها مرض أو تفقأ عينها أو تنكسر فتبلغ يوم المنحر [١] وهي حية ، أتجزي عنه؟ قال : نعم.


الباب ٢٦

فيه ٣ أحاديث

١ ـ التهذيب ٥ : ٢١٦ | ٧٢٨ ، والاستبصار ٢ : ٢٧٠ | ٩٥٩.

٢ ـ الكافي ٤ : ٥٠٠ | ٨ ، وأورده بتمامه في الحديث ١٦ من الباب ٤٠ من هذه الابواب.

[١] في المصدر زيادة : عن ابن أبي عمير.

[٢] التهذيب ٥ : ٢٢٤ | ٧٥٦ ، والاستبصار ٢ : ٢٧٢ | ٩٦٥.

٣ ـ المقنعة : ٧٠.

[١] في المصدر : يوم النحر.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست