responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 158

[ ١٧٤٧٤ ] ٣ ـ وعنه ، عن عبد الصمد بن بشير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه قال لرجل أعجمي أحرم في قميصه : أخرجه من رأسك ، فإنه ليس عليك بدنة ، وليس عليك الحج من قابل ، أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه ... الحديث.

[ ١٧٤٧٥ ] ٤ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وأحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : من لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه وهو محرم ففعل ذلك ناسيا [١] أو جاهلا فلا شيء عليه ، ومن فعله متعمدا فعليه دم.

[ ١٧٤٧٦ ] ٥ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما‌السلام قال : لكل شيء خرجت [١] من حجك فعليه [٢] فيه دم تهريقه حيث شيءت.

أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود [٣].


٣ ـ التهذيب ٥ : ٧٢ | ٢٣٩ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٤٥ من أبواب تروك الاحرام.

٤ ـ الكافي ٤ : ٣٤٨ | ١.

[١] في المصدر زيادة : أو ساهيا.

٥ ـ قرب الاسناد : ١٠٤.

[١] في المصدر : جرحت.

[٢] في المصدر : فعليك.

[٣] تقدم في الحديث ٢ من الباب ٣ وفي الباب ٣١ من أبواب كفارات الصيد ، وفي الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الابواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 158
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست