responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 159

٩ ـ باب أن المحرم إذا لبس ضروبا من الثياب لزمه لكل

صنف فداء وإن اضطر إليها

[ ١٧٤٧٧ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن المحرم إذا احتاج إلى ضروب من الثياب يلبسها؟ قال : عليه لكل صنف منها فداء.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم مثله ، إلا أنه قال : من الثياب مختلفة [١].

محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام نحوه [٢].

١٠ ـ باب أن المحرم إذا قلم أظفاره أو نتف إبطه أو حلق

رأسه ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه

[ ١٧٤٧٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، وسهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : من حلق رأسه أو نتف إبطه ناسيا


الباب ٩

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٥ : ٣٨٤ | ١٣٤٠.

[١] الفقيه ٢ : ٢١٩ | ١٠٠٥.

[٢] الكافي ٤ : ٣٤٨ | ٢.

الباب ١٠

فيه ٦ أحاديث

١ ـ الكافي ٤ : ٣٦١ | ٨.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 159
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست