اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 13 صفحة : 157
[ ١٧٤٧١ ] ٢ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عمن ذكره ، عن أبي علي بن راشد قال : سألته عن محرم
ظلل في عمرته؟ قال : يجب عليه دم ، قال : وإن خرج إلى [١] مكة وظلل وجب عليه أيضا دم لعمرته ودم
لحجته.
٨ ـ باب أن المحرم
إذا أكل ما لا يحل له سوى الصيد أو
لبس ما لا يحل له
ناسيا أو جاهلا لم يلزمه شيء ، وإن تعمد
لزمه دم شاة
[ ١٧٤٧٢ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن
زرارة بن أعين قال : سمعت أبا جعفر عليهالسلام
يقول : من نتف إبطه أو قلم ظفره أو حلق رأسه أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه أو أكل
طعاما لا ينبغي له أكله وهو محرم ، ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شيء ، ومن
فعله متعمدا فعليه دم شاة.
[ ١٧٤٧٣ ] ٢ ـ وعنه
، عن صفوان ، وابن أبي عمير ، عن سليمان بن العيص [١] قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن المحرم يلبس القميص متعمدا؟ قال :
عليه دم.