responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 157

[ ١٧٤٧١ ] ٢ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عمن ذكره ، عن أبي علي بن راشد قال : سألته عن محرم ظلل في عمرته؟ قال : يجب عليه دم ، قال : وإن خرج إلى [١] مكة وظلل وجب عليه أيضا دم لعمرته ودم لحجته.

٨ ـ باب أن المحرم إذا أكل ما لا يحل له سوى الصيد أو

لبس ما لا يحل له ناسيا أو جاهلا لم يلزمه شيء ، وإن تعمد

لزمه دم شاة

[ ١٧٤٧٢ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة بن أعين قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول : من نتف إبطه أو قلم ظفره أو حلق رأسه أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه أو أكل طعاما لا ينبغي له أكله وهو محرم ، ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شيء ، ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة.

[ ١٧٤٧٣ ] ٢ ـ وعنه ، عن صفوان ، وابن أبي عمير ، عن سليمان بن العيص [١] قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن المحرم يلبس القميص متعمدا؟ قال : عليه دم.


٢ ـ الكافي ٤ : ٣٥٢ | ١٤.

[١] في نسخة : من ( هامش المخطوط ).

الباب ٨

فيه ٥ أحاديث

١ ـ التهذيب ٥ : ٣٦٩ | ١٢٨٧ ، وأورده في الحديث ٦ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

٢ ـ التهذيب ٥ : ٣٨٤ | ١٣٣٩.

[١] في نسخة : سليمان بن الفضيل ( هامش المخطوط ) وكتب في هامش المخطوط ( سليمان عن العيص ) وأضاف : ظاهرا بخط غيره رحمه‌الله.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 13  صفحة : 157
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست