اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 12 صفحة : 551
[ ١٧٠٥٦ ] ٢ ـ وعنه
، عن فضالة ، عن معاوية ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : لا بأس بقتل النمل والبق في الحرم ، ولابأس بقتل القملة في الحرم.
[ ١٧٠٥٧ ] ٣ ـ ورواه
الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار مثله ، إلا أنه قال : وقال : لا بأس بقتل القمل
في الحرم وغيره.
[ ١٧٠٥٨ ] ٤ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن بعض أصحابنا ،
عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : لا بأس بقتل البرغوث والقملة والبقة في الحرم.
[ ١٧٠٥٩ ] ٥ ـ محمد
بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب أبان بن تغلب ، عن القاسم بن عروة ، عن
عبيد بن زرارة قال : قلت لأبي عبدالله عليهالسلام
: ما تقول في قتل الذر؟ قال : اقتلهن إن اذينك أو لم يؤذينك.
[ ١٧٠٦٠ ] ٦ ـ وعن
محمد بن عبدالله بن غالب ، عن محمد الحلبي ، عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا بأس بقتل النمل اذينك أو لم
يؤذينك.
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].
٢ ـ التهذيب ٥ : ٣٦٦
| ١٢٧٧.
٣ ـ الفقيه ٢ : ١٧٢
| ٧٦١.
٤ ـ الكافي ٤ : ٣٦٤
| ١١ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٧٩ من هذه الأبواب.
٥ ـ مستطرفات
السرائر : ٣٩ | ١.
٦ ـ مستطرفات
السرائر : ٣٩ | ٢.
[١] تقدم ما يدل على بعض
المقصود في الحديث ٢ من الباب ٧٩ من هذه الأبواب.
[٢] لاحظ في الباب ١٥ من
أبواب بقيت كفارات الإحرام.
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 12 صفحة : 551