responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 551

[ ١٧٠٥٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن معاوية ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : لا بأس بقتل النمل والبق في الحرم ، ولابأس بقتل القملة في الحرم.

[ ١٧٠٥٧ ] ٣ ـ ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار مثله ، إلا أنه قال : وقال : لا بأس بقتل القمل في الحرم وغيره.

[ ١٧٠٥٨ ] ٤ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن بعض أصحابنا ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : لا بأس بقتل البرغوث والقملة والبقة في الحرم.

[ ١٧٠٥٩ ] ٥ ـ محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب أبان بن تغلب ، عن القاسم بن عروة ، عن عبيد بن زرارة قال : قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام : ما تقول في قتل الذر؟ قال : اقتلهن إن اذينك أو لم يؤذينك.

[ ١٧٠٦٠ ] ٦ ـ وعن محمد بن عبدالله بن غالب ، عن محمد الحلبي ، عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : لا بأس بقتل النمل اذينك أو لم يؤذينك.

أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].


٢ ـ التهذيب ٥ : ٣٦٦ | ١٢٧٧.

٣ ـ الفقيه ٢ : ١٧٢ | ٧٦١.

٤ ـ الكافي ٤ : ٣٦٤ | ١١ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٧٩ من هذه الأبواب.

٥ ـ مستطرفات السرائر : ٣٩ | ١.

٦ ـ مستطرفات السرائر : ٣٩ | ٢.

[١] تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٢ من الباب ٧٩ من هذه الأبواب.

[٢] لاحظ في الباب ١٥ من أبواب بقيت كفارات الإحرام.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 551
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست