٨٣ ـ باب أن المحرم
إذا مات وجب أن يصنع به كما يصنع
بالمحل ، إلا أنه لا
يقرب كافورا ولا طيبا
[ ١٧٠٥٤ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ـ يعني ابن أبي نجران ـ عن
علاء ـ يعني ابن رزين ـ عن محمد ـ يعني ابن مسلم ـ عن أبي جعفر عليهالسلام عن المحرم إذا مات كيف يصنع به؟ قال :
يغطي وجهه ويصنع به كما يصنع بالحلال ، غير أنه لا يقربه طيبا.
٨٤ ـ باب جواز قتل
المحل النمل والقمل والبق والبرغوث
والذر ، في الحرم
وغيره ، وإن لم تؤذه
[ ١٧٠٥٥ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن معاوية بن عمار ، عن
أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا
بأس بقتل النمل والبق في الحرم.
[١] يأتي ما يدل على بعض
المقصود في الباب ٤٠ من أبواب كفارات الصيد.
الباب ٨٣
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٥ : ٣٨٤
| ١٣٣٨ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٣ من أبواب غسل الميت.