responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 550

الله عليه وآله ) لا يحرم الإبل والبقر والغنم والدجاج.

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك [١].

٨٣ ـ باب أن المحرم إذا مات وجب أن يصنع به كما يصنع

بالمحل ، إلا أنه لا يقرب كافورا ولا طيبا

[ ١٧٠٥٤ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ـ يعني ابن أبي نجران ـ عن علاء ـ يعني ابن رزين ـ عن محمد ـ يعني ابن مسلم ـ عن أبي جعفر عليه‌السلام عن المحرم إذا مات كيف يصنع به؟ قال : يغطي وجهه ويصنع به كما يصنع بالحلال ، غير أنه لا يقربه طيبا.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الطهارة [١].

٨٤ ـ باب جواز قتل المحل النمل والقمل والبق والبرغوث

والذر ، في الحرم وغيره ، وإن لم تؤذه

[ ١٧٠٥٥ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : لا بأس بقتل النمل والبق في الحرم.


[١] يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٤٠ من أبواب كفارات الصيد.

الباب ٨٣

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٥ : ٣٨٤ | ١٣٣٨ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٣ من أبواب غسل الميت.

[١] تقدم في الباب ١٣ من أبواب غسل الميت.

الباب ٨٤

فيه ٦ أحاديث

١ ـ التهذيب ٥ : ٣٦٦ | ١٢٧٦.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 550
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست