responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 552

٨٥ ـ باب إنه يجوز قلع للمحرم أن يحتش ويقطع ما شاء من

الشجر في الحل خاصة

[ ١٧٠٦١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن موسى بن سعدان ، عن عبدالله بن القاسم ، عن عبدالله بن سنان قال : قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام : المحرم ينحر بعيره أو يذبح شاته؟ قال : نعم ، قلت : له أن يحتش لدابته وبعيره؟ قال : نعم ، ويقطع ما شاء من الشجر [١] حتى يدخل الحرم ، فإذا دخل الحرم فلا.

[ ١٧٠٦٢ ] ٢ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال : قلت : المحرم ينزع الحشيش من غير الحرم؟ قال [١] : نعم قلت فمن الحرم؟ قال [٢] : لا.

٨٦ ـ باب تحريم قطع الحشيش والشجر من الحرم للمحل

والمحرم وقلعه ، فإن فعل وجب إعادتها ، وجوازه في غير

الحرم لهما

[ ١٧٠٦٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : كل شيء ينبت في


الباب ٨٥

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٤ : ٣٦٥ | ٢ ، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٨٢ من هذه الأبواب.

[١] في نسخة زيادة : قال : نعم ( هامش المخطوط ).

٢ ـ الفقيه ٢ : ١٦٦ | ٧٢١.

[١] و (٢) في المصدر : فقال.

الباب ٨٦

فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٤ : ٢٣٠ | ٢.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 552
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست