ورواه عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب
الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر مثله [٢].
[ ١٦٨٣٨ ] ٥ ـ
وبإسناده ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبي الفرج ، عن أبان
بن تغلب قال : سأل [١]
أبا عبدالله عليهالسلام أخي [٢] وأنا حاضر عن الثوب يكون مصبوغا
بالعصفر ثم يغسل ألبسه وأنا محرم [٣]؟
قال : نعم ليس العصفر من الطيب ، ولكن أكره أن تلبس ما يشهرك بين [٤] الناس.
٤١ ـ باب جواز
الإحرام في الثوب الملحّم (*) على كراهية
[ ١٦٨٣٩ ] ١ ـ علي
بن عيسى في ( كشف الغمة ) نقلا من كتاب ( الدلائل ) لعبدالله بن جعفر الحميري ، عن
جعفر بن محمد بن يونس قال : كتب رجل إلى الرضا عليهالسلام
يسأله عن مسائل وأراد أن يسأله عن الثوب الملحم يلبسه المحرم ، ونسي ذلك ، فجاء
جواب المسائل ، وفيه : لا بأس بالإحرام في الثوب الملحم.