اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 12 صفحة : 482
[ ١٦٨٤٠ ] ٢ ـ سعيد
بن هبة الله الراوندي في ( الخرائج والجرائح ) عن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي
بن يحيى قال : كتبت كتابا إلى أبي الحسن عليهالسلام
ونسيت أن أكتب إليه أسأله عن المحرم هل يلبس الثوب الملحم أم لا فجاءني الجواب بكل
ما سألته عنه ، وفي أسفل الكتاب : لا بأس بالملحم أن يلبسه المحرم.
أقول : وتقدم ما يدل على التحريم [١] ، وهو محمول على الكراهة لما مر [٢] ، أو على كونه حريرا محضا.
٤٢ ـ باب جواز لبس
المحرم الثوب المصبوغ بالمشق
[ ١٦٨٤١ ] ١ ـ محمد
بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن مسكان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا بأس أن يحرم الرجل في ثوب
مصبوغ ممشق [١].
[ ١٦٨٤٢ ] ٢ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ـ
يعني المرادي ـ ، عن أبي جعفر عليهالسلام
قال : سمعته وهو يقول : كان علي عليهالسلام
محرما ومعه بعض صبيانه وعليه ثوبان مصبوغان ، فمر به عمر بن الخطاب ،