responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 480

محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن حريز ، عن عامر بن جذاعة قال : قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام : مصبغات الثياب يلبسها المحرم [١]؟ فقال : لا بأس به إلا المفدم [٢] المشهور والقلادة المشهورة.

ورواه الصدوق بإسناده عن عامر بن جذاعة ، مثله إلى قوله : المفدم المشهور. إلا أنه قال : تلبسها المرأة المحرمة [٣].

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله [٤].

[ ١٦٨٣٥ ] ٢ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن هلال قال : سئل أبو عبدالله عليه‌السلام عن الثوب يكون مصبوغا بالعصفر ثم يغسل ألبسه وأنا محرم؟ قال : نعم ليس العصفر من الطيب ، ولكن أكره أن تلبس ما يشهرك به الناس.

[ ١٦٨٣٦ ] ٣ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الكاهلي قال : سأل أبا عبدالله عليه‌السلام رجل وأنا حاضر ، ثم ذكر مثله.

[ ١٦٨٣٧ ] ٤ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر قال : سألت أخي موسى بن جعفر عليه‌السلام يلبس المحرم الثوب المشبع بالعصفر؟ فقال : إذا لم يكن فيه طيب فلا بأس به.


[١] في المصدر : تلبسه المحرمة.

[٢] المفدم : هو الثوب المصبوغ بالحمرة صبغا مشبعا. ( مجمع البحرين ـ فدم ـ ٦ : ١٣٠ ).

[٣] الفقيه ٢ : ٢٢٠ | ١٠١٥.

[٤] لم نعثر عليه في التهذيب والاستبصار.

٢ ـ الكافي ٤ : ٣٤٢ | ١٧.

٣ ـ الفقيه ٢ : ٢١٦ | ٩٩٠.

٤ ـ التهذيب ٥ : ٦٧ | ٢١٧ ، والاستبصار ٢ : ١٦٥ | ٥٤٠.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 480
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست