اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 12 صفحة : 480
محمد ، عن الحسين بن
سعيد ، عن صفوان ، عن حريز ، عن عامر بن جذاعة قال : قلت لأبي عبدالله عليهالسلام : مصبغات الثياب يلبسها المحرم [١]؟ فقال : لا بأس به إلا المفدم [٢] المشهور والقلادة المشهورة.
ورواه الصدوق بإسناده عن عامر بن جذاعة
، مثله إلى قوله : المفدم المشهور. إلا أنه قال : تلبسها المرأة المحرمة [٣].
[ ١٦٨٣٥ ] ٢ ـ وعنهم
، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن هلال قال : سئل أبو عبدالله عليهالسلام عن الثوب يكون مصبوغا بالعصفر ثم يغسل
ألبسه وأنا محرم؟ قال : نعم ليس العصفر من الطيب ، ولكن أكره أن تلبس ما يشهرك به
الناس.
[ ١٦٨٣٦ ] ٣ ـ محمد
بن علي بن الحسين بإسناده عن الكاهلي قال : سأل أبا عبدالله عليهالسلام رجل وأنا حاضر ، ثم ذكر مثله.
[ ١٦٨٣٧ ] ٤ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر قال : سألت أخي موسى بن جعفر
عليهالسلام يلبس المحرم
الثوب المشبع بالعصفر؟ فقال : إذا لم يكن فيه طيب فلا بأس به.