responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 479

[ ١٦٨٣٠ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام لا بأس أن يحرم الرجل في الثوب المعلم ، وتركه أحب إليّ إذا قدر على غيره.

محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار مثله [١].

[ ١٦٨٣١ ] ٤ ـ وبإسناده عن الحلبي ، أنه سأل أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يحرم في ثوب له علم؟ فقال : لا بأس به.

[ ١٦٨٣٢ ] ٥ ـ وبإسناده عن سماعة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : أما الخز والعلم في الثوب فلا بأس أن تلبسه المرأة وهي محرمة.

[ ١٦٨٣٣ ] ٦ ـ وبإسناده عن أبي الحسن النهدي قال : سئل أبو عبدالله عليه‌السلام وأنا حاضر عن المرأة تحرم في العمامة ولها علم؟ قال : لا بأس [١].

٤٠ ـ باب جواز لبس المحرم والمحرمة الثوب المصبوغ

بالعصفر وغيره على كراهية تتأكد فيما فيه شهرة

[ ١٦٨٣٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن


٣ ـ التهذيب ٥ : ٧١ | ٢٣٥.

[١] الفقيه ٢ : ٢١٦ | ٩٨٦.

٤ ـ الفقيه ٢ : ٢١٦ | ٩٨٥.

٥ ـ الفقيه ٢ : ٢٢٠ | ١٠١٧ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٣٢ ، وتمامه في الحديث ٧ من الباب ٣٣ من أبواب الإحرام.

٦ ـ الفقيه ٢ :٢٢٠ | ١٠٢٢.

[١] في المصدر : نعم لا بأس.

وتقدم ما يدل عليه في الحديث ١١ من الباب ٣٣ من أبواب الإحرام.

الباب ٤٠

فيه ٥ أحاديث

١ ـ الكافي ٤ : ٣٤٦ | ١٠.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 479
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست