اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 12 صفحة : 479
[ ١٦٨٣٠ ] ٣ ـ
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام لا بأس أن يحرم الرجل في الثوب المعلم
، وتركه أحب إليّ إذا قدر على غيره.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن
معاوية بن عمار مثله [١].
[ ١٦٨٣١ ] ٤ ـ
وبإسناده عن الحلبي ، أنه سأل أبا عبدالله عليهالسلام
عن الرجل يحرم في ثوب له علم؟ فقال : لا بأس به.
[ ١٦٨٣٢ ] ٥ ـ
وبإسناده عن سماعة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
ـ في حديث ـ قال : أما الخز والعلم في الثوب فلا بأس أن تلبسه المرأة وهي محرمة.
[ ١٦٨٣٣ ] ٦ ـ
وبإسناده عن أبي الحسن النهدي قال : سئل أبو عبدالله عليهالسلام
وأنا حاضر عن المرأة تحرم في العمامة ولها علم؟ قال : لا بأس [١].
٤٠ ـ باب جواز لبس
المحرم والمحرمة الثوب المصبوغ
بالعصفر وغيره على كراهية
تتأكد فيما فيه شهرة
[ ١٦٨٣٤ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن