responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 478

قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن المحرم يحول ثيابه؟ قال : نعم ، وسألته : يغسلها إن أصابها شيء؟ قال : نعم إذا احتلم فيها فليغسلها.

٣٩ ـ باب جواز الإحرام في الثوب المعلم (*) على كراهية

للرجل

[ ١٦٨٢٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن المفضل بن صالح ، عن ليث المرادي قال سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الثوب المعلم هل يحرم فيه الرجل؟ قال : نعم إنما يحرم [١] الملحم.

ورواه الصدوق بإسناده عن ليث المرادي مثله [٢].

[ ١٦٨٢٩ ] ٢ ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن منصور بن العباس ، عن إسماعيل بن مهران ، عن النضر بن سويد ، عن أبي الحسن عليه‌السلام ـ في حديث المرأة المحرمة ـ قال : ولابأس بالعلم في الثوب.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله [١].


الباب ٣٩

فيه ٦ أحاديث

(*) المعلم : هو الثوب الذي يكون فيه طراز في أطرافه من حرير. أنظر ( مجمع البحرين ـ علم ـ ٦ : ١٢٣ ).

١ ـ الكافي ٤ : ٣٤٢ | ١٦.

[١] في المصدر : يكره.

[٢] الفقيه ٢ : ٢١٦ | ٩٨٧.

٢ ـ الكافي ٤ : ٣٤٤ | ٢ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٣٣ من أبواب الإحرام ، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٤٣ ، وبتمامه في الحديث ٣ من الباب ٤٩ من هذه الأبواب.

[١] التهذيب ٥ : ٧٤ | ٢٤٤.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 478
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست