اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 12 صفحة : 336
[ ١٦٤٤٧ ] ٨ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في الرجل إذا تهيأ للإحرام فله أن يأتي
النساء ما لم يعقد التلبية أو يلب.
[ ١٦٤٤٨ ] ٩ ـ وعنه
، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهماالسلام في رجل صلى الظهر في مسجد الشجرة وعقد
الإحرام ثم مس طيبا ، أو صاد صيدا ، أو واقع أهله ، قال : ليس عليه شيء ما لم يلب.
[ ١٦٤٤٩ ] ١٠ ـ وعنه
، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار [١]
، عن يونس ، عن زياد بن مروان قال : قلت لأبي الحسن عليهالسلام
: ماتقول في رجل تهيأ للإحرام وفرغ من كل شيء الصلاة [٢] وجميع الشروط إلا أنه لم يلب ، أله أن
ينقض ذلك ويواقع النساء؟ فقال : نعم.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [٣] ، وكذا الحديثان قبله.
[ ١٦٤٥٠ ] ١١ ـ وعن
عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء
قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام
عن الرجل المحرم يدهن بعد الغسل قال : نعم ... الحديث.
٨ ـ الكافي ٤ : ٣٣٠
| ٧ ، والتهذيب ٥ : ٣١٦ | ١٠٩٠ ، والاستبصار ٢ : ١٩٠ | ٦٣٧ ، وأورده في الحديث ١
من الباب ١ من أبواب كفارات الاستمتاع.
٩ ـ الكافي ٤ : ٣٣٠
| ٨ ، والتهذيب ٥ : ٨٢ | ٢٧٣ ، والاستبصار ٢ : ١٨٩ | ٦٣٥ ، وأورده في الحديث ٢ من
الباب ١١ من أبواب تروك الإحرام.
١٠ ـ الكافي ٤ : ٣٣١
| ١٠.
[١] في التهذيب : أبيه
وإسماعيل بن مهران ، وفي الاستبصار : أبيه وإسماعيل بن مرار.