اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 12 صفحة : 337
[ ١٦٤٥١ ] ١٢ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن بعض
أصحابه قال : كتبت إلى أبي إبراهيم عليهالسلام
رجل دخل مسجد الشجرة فصلى وأحرم وخرج من المسجد ، فبدا له قبل أن يلبي أن ينقض ذلك
بمواقعة النساء ، أله ذلك؟ فكتب : نعم ، أو : لا بأس به.
[ ١٦٤٥٢ ] ١٣ ـ محمد
بن علي بن الحسين بإسناده عن حفص بن البختري ، عن أبي عبدالله عليهالسلام فيمن عقد الإحرام في مسجد الشجرة ، ثم
وقع على أهله قبل أن يلبي؟ قال : ليس عليه شيء.
[ ١٦٤٥٣ ] ١٤ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد
قال : سمعت أبي يقول في رجل يلبس ثيابه ويتهيأ [١]
للإحرام ثم يواقع أهله قبل أن يهل بالإحرام ، قال : عليه دم.
أقول : حمله الشيخ على من لبي سرا ولم
يجهر بالتلبية ، وجوز حمله على الاستحباب ، ويحتمل الحمل على عقد الإحرام بالإشعار
أو التقليد.
[ ١٦٤٥٤ ] ١٥ ـ محمد
بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب قال : قال ابن
سنان : سألت أبا عبدالله عليهالسلام
عن الإهلال بالحج وعقدته؟ قال : هو التلبية إذا لبى وهو