اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 12 صفحة : 335
وغيره ، ووجب عليه
في فعله ما يجب على المحرم ، لأنه قد يوجب الإحرام ثلاثة أشياء : الإشعار ،
والتلبية ، والتقليد ، فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد أحرم ، وإذا فعل الوجه
الآخر قبل أن يلبي ، فلبي فقد فرض [٣].
[ ١٦٤٤٤ ] ٥ ـ وعنه
، عن صفوان ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهماالسلام أنه قال في رجل صلى في مسجد الشجرة
وعقد الإحرام وأهل بالحج ثم مس الطيب وأصاب طيرا أو وقع على أهله [١]؟ قال : ليس بشيء حتى يلبي.
[ ١٦٤٤٥ ] ٦ ـ وعنه
، عن صفوان ، وابن أبي عمير ، عن عبدالله بن مسكان ، عن علي بن عبد العزيز قال :
اغتسل أبو عبدالله عليهالسلام
للإحرام بذي الحليفة ، ثم قال لغلمانه : هاتوا ما عندكم من الصيد حتى نأكله ،
فاُتي بحجلتين فأكلهما.
ورواه الصدوق بإسناده عن أبان ، عن علي
بن عبد العزيز مثله إلا أنه قال : بذي الحليفة [١]
وصلى ، ثم قال هاتوا ما عندكم من لحوم الصيد فاُتي بحجلتين فأكلهما قبل أن يحرم [٢].
[ ١٦٤٤٦ ] ٧ ـ محمد
بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن عبدالله
بن مسكان مثله إلى قوله : حتى نأكله ، إلا أنه قال : للإحرام ، ثم أتى مسجد الشجرة
فصلى.
[٣] في نسخة من الاستبصار :
قلنا قد فرض ( هامش المخطوط ).