responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 335

وغيره ، ووجب عليه في فعله ما يجب على المحرم ، لأنه قد يوجب الإحرام ثلاثة أشياء : الإشعار ، والتلبية ، والتقليد ، فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد أحرم ، وإذا فعل الوجه الآخر قبل أن يلبي ، فلبي فقد فرض [٣].

[ ١٦٤٤٤ ] ٥ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهما‌السلام أنه قال في رجل صلى في مسجد الشجرة وعقد الإحرام وأهل بالحج ثم مس الطيب وأصاب طيرا أو وقع على أهله [١]؟ قال : ليس بشيء حتى يلبي.

[ ١٦٤٤٥ ] ٦ ـ وعنه ، عن صفوان ، وابن أبي عمير ، عن عبدالله بن مسكان ، عن علي بن عبد العزيز قال : اغتسل أبو عبدالله عليه‌السلام للإحرام بذي الحليفة ، ثم قال لغلمانه : هاتوا ما عندكم من الصيد حتى نأكله ، فاُتي بحجلتين فأكلهما.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبان ، عن علي بن عبد العزيز مثله إلا أنه قال : بذي الحليفة [١] وصلى ، ثم قال هاتوا ما عندكم من لحوم الصيد فاُتي بحجلتين فأكلهما قبل أن يحرم [٢].

[ ١٦٤٤٦ ] ٧ ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن عبدالله بن مسكان مثله إلى قوله : حتى نأكله ، إلا أنه قال : للإحرام ، ثم أتى مسجد الشجرة فصلى.


[٣] في نسخة من الاستبصار : قلنا قد فرض ( هامش المخطوط ).

٥ ـ التهذيب ٥ : ٨٢ | ٢٧٣.

[١] في المصدر : واصطاد طيراً ووقع على أهله.

٦ ـ التهذيب ٥ : ٨٣ | ٢٧٦.

[١] في الفقيه زيادة : للإحرام.

[٢] الفقيه ٢ : ٢٠٨ | ٩٤٧.

٧ ـ الكافي ٤ : ٣٣٠ | ٦.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 12  صفحة : 335
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست