اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 12 صفحة : 334
[ ١٦٤٤٣ ] ٤ ـ وعنه
، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار وغيره ممن روى صفوان عنه هذه الأحاديث المتقدمة
وقال : هذه هي عندنا مستفيضة عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهماالسلام أنهما قالا : إذا صلى الرجل الركعتين
وقال الذي يريد أن يقول من حج أو عمرة في مقامه ذلك فإنه إنما فرض على نفسه الحج ،
وعقد عقد الحج ، وقالا : إن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم
حيث صلى في مسجد الشجرة صلى وعقد الحج ولم يقل : صلى وعقد الإحرام ، فلذلك صار
عندنا ان لا يكون عليه قيما أكل مما يحرم على المحرم ، ولأنه قد جاء في الرجل يأكل
الصيد قبل أن يلبي وقد صلى ، وقد قال الذي يريد أن يقول ولكن لم يلب [١].
وقالوا : قال أبان بن تغلب عن أبي
عبدالله عليهالسلام : يأكل
الصيد وغيره فإنما فرض على نفسه الذي قال : فليس له عندنا أن يرجع حتى يتم إحرامه
، فإنما فرضه عندنا عزيمته [٢]
حين فعل ما فعل ، لا يكون له أن يرجع إلى أهله حتى يمضي وهو مباح له قبل ذلك ، وله
أن يرجع متى ما شاء ، وإذا فرض على نفسه الحج ثم أتم بالتلبية فقد حرم عليه الصيد
[١] ينبغي حمل الذي قال هنا
على الحج أو التلفظ بالتلبية ، وإلا لتناقض الكلام ، يحتمل أن يراد بالذي قال فرض
الحج دون فرض الإحرام ، فالحاصل أنه بعد النية وقبل التلبية يكون قد فرض الحج على
نفسه ولم يعقد أحرامه ، فليس له أن يرجع عن الحج ولو على وجه الكراهة لأنه تلبس به
في الجملة وأن كان قبل التلبية أوما يقوم مقامها لا ينعقد الإحرام ولا تجب الكفارة
بفعل محرماته. ( منه. قده ).
[٢] في نسخة : عزمه ( هامش
المخطوط ) وفي المصدر : عزيمة.
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 12 صفحة : 334