اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 11 صفحة : 193
٢١ ـ باب جواز طواف النائب عن نفسه وعن
غيره بعد
الفراغ من الحج الذي استنيب فيه
[ ١٤٦٠١ ] ١ ـ محمّد بن
يعقوب ، عن أبي علي الأَشعري ، عن محمّد بن عبدالجبّار ، عن صفوان بن يحيى ،
عن يحيى الأَزرق قال : قلت لأَبي الحسن ( عليه السلام ) : الرجل يحجّ عن
الرجل ، يصلح له أن يطوف عن أقاربه ؟ فقال : إذا قضى مناسك الحجّ فليصنع ما
شاء .
[ ١٤٦٠٢ ] ٢ ـ محمّد بن
علي بن الحسين بإسناده عن أبان بن عثمان ، عن يحيى الأَزرق ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) قال : من حجّ عن إنسان اشتركا حتى إذا قضى طواف
الفريضة انقطعت الشركة ، فما كان بعد ذلك من عمل كان لذلك الحاجّ .