responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 11  صفحة : 193

٢١ ـ باب جواز طواف النائب عن نفسه وعن غيره بعد الفراغ من الحج الذي استنيب فيه

[ ١٤٦٠١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأَشعري ، عن محمّد بن عبدالجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن يحيى الأَزرق قال : قلت لأَبي الحسن ( عليه السلام ) : الرجل يحجّ عن الرجل ، يصلح له أن يطوف عن أقاربه ؟ فقال : إذا قضى مناسك الحجّ فليصنع ما شاء .

[ ١٤٦٠٢ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان بن عثمان ، عن يحيى الأَزرق ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من حجّ عن إنسان اشتركا حتى إذا قضى طواف الفريضة انقطعت الشركة ، فما كان بعد ذلك من عمل كان لذلك الحاجّ .

ورواه أيضا مرسلاً [١] .

٢٢ ـ باب حكم من اُعطي مالاً ليحج عن انسان فحج عن نفسه

[ ١٤٦٠٣ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أبي حمزة والحسين [١] ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في


الباب ٢١ فيه حديثان

١ ـ الكافي ٤ : ٣١١ / ١ .

٢ ـ الفقيه ٢ : ٢٦٢ / ١٢٧٥ ، وأورده في الحديث ٧ من الباب ١ من هذه الأبواب .

[١] الفقيه ٢ : ١٤٤ / ٦٣٠ .

الباب ٢٢ فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٥ : ٤٦١ / ١٦٠٥ .

[١] الظاهر أن الحسين هو ابن أبي العلاء . ( منه . ره ) .

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 11  صفحة : 193
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست