responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 11  صفحة : 192

٢٠ ـ باب عدم جواز الحج عن الناصب إلّا أن يكون أبا النائب وعدم جواز الحج به

[ ١٤٥٩٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن وهب بن عبدربّه قال : قلت لأَبي عبدالله ( عليه السلام ) : أيحج الرجل عن الناصب ؟ فقال : لا ، قلت : فإن كان أبي ، قال : فإن كان أباك فنعم .

ورواه الصدوق بإسناده عن وهب بن عبدربّه ، إلّا أنّه قال : إن كان أباك فحجّ عنه [١] .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن وهب بن عبد ربّه مثله [٢] .

[ ١٤٦٠٠ ] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن مهزيار ، قال : كتبت إليه : الرجل يحجّ عن الناصب ، هل عليه إثم إذا حجّ عن الناصب ؟ وهل ينفع ذلك الناصب ، أم لا ؟ فقال : لا يحجّ عن الناصب ولا يحجّ به .

أقول : ويأتي ما يدلّ على الجواز [١] ، وحديث المنع مخصوص بغير الأَب .


الباب ٢٠ فيه حديثان

١ ـ الكافي ٤ : ٣٠٩ / ١ .

[١] الفقيه ٢ : ٢٦٢ / ١٢٧٣ .

[٢] التهذيب ٥ : ٤١٤ / ١٤٤١ .

٢ ـ الكافي ٤ : ٣٠٩ / ٢ .

[١] يأتي في الحديث ٥ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب .

وتقدم ما يدلّ عليه بإطلاقه في الحديث ٣ من الباب ٢٠ من أبواب الصدقة .

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 11  صفحة : 192
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست