اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 11 صفحة : 194
رجل أعطاه رجل [٢]
مالاً ليحجّ عنه فحجّ عن نفسه ، فقال : هي عن صاحب المال .
[ ١٤٦٠٤ ] ٢ ـ محمّد بن
يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، رفعه قال : سُئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل أعطى رجلاً مالاً يحجّ عنه فيحج [١]
عن نفسه ؟ فقال : هي عن صاحب المال .
أقول : يمكن تخصيص الحديثين بالحجّ
المندوب ، أو يكون المراد أنّها لا تجزيه عن نفسه ، بل ثوابها لصاحب المال .
٢٣ ـ باب حكم النائب إذا مات قبل الحج
ولم يخلف شيئاً ، أو أنفق الحجة وافتقر .
[ ١٤٦٠٥ ] ١ ـ محمّد بن
يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض رجاله ،
عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل أخذ من رجل مالاً ولم يحجّ عنه ومات
ولم يخلف شيئاً ، فقال : إن كان حجّ الأَجير أُخذت حجّته ودفعت إلى صاحب
المال ، وإن لم يكن حجّ كتب لصاحب المال ثواب الحجّ .
[ ١٤٦٠٦ ] ٢ ـ محمّد بن
علي بن الحسين قال : قيل لأَبي عبدالله ( عليه