responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 11  صفحة : 194

رجل أعطاه رجل [٢] مالاً ليحجّ عنه فحجّ عن نفسه ، فقال : هي عن صاحب المال .

[ ١٤٦٠٤ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، رفعه قال : سُئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل أعطى رجلاً مالاً يحجّ عنه فيحج [١] عن نفسه ؟ فقال : هي عن صاحب المال .

ورواه الصدوق مرسلاً [٢] .

أقول : يمكن تخصيص الحديثين بالحجّ المندوب ، أو يكون المراد أنّها لا تجزيه عن نفسه ، بل ثوابها لصاحب المال .

٢٣ ـ باب حكم النائب إذا مات قبل الحج ولم يخلف شيئاً ، أو أنفق الحجة وافتقر .

[ ١٤٦٠٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل أخذ من رجل مالاً ولم يحجّ عنه ومات ولم يخلف شيئاً ، فقال : إن كان حجّ الأَجير أُخذت حجّته ودفعت إلى صاحب المال ، وإن لم يكن حجّ كتب لصاحب المال ثواب الحجّ .

[ ١٤٦٠٦ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قيل لأَبي عبدالله ( عليه


[٢] في المصدر : أعطى رجلاً .

٢ ـ الكافي ٤ : ٣١١ / ٢ .

[١] في المصدر : فحجّ .

[٢] الفقيه ٢ : ٢٦٢ / ١٣٧٦ .

الباب ٢٣ فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٤ : ٣١١ / ٣ .

٢ ـ الفقيه ٢ : ٢٦١ / ١٢٦٩ .

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 11  صفحة : 194
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست