responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 10  صفحة : 230

أبا الحسن عليه‌السلام عن المرأة تلد بعد العصر ، أنتم ذلك اليوم ام تفطر؟ قال : تفطر وتقضي ذلك اليوم.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالرحمن بن الحجاج [١].

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الطهارة [٢].

٢٧ ـ باب وجوب صوم المستحاضة واجزائه لها مع الغسل ،

وعدم جواز صوم الواجب لمن أصبح جنبا عمدا ، وجواز صومه

ندبا ، وحكم ترك غسل الحيض والاستحاضة

[ ١٣٢٩٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن سماعة بن مهران قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن المستحاضة؟ قال : فقال : تصوم شهر رمضان إلاّ الايام التي كانت تحيض فيهن ثم تقضيها بعده.

ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلا نحوه [١].

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [٢].

وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسن بن محبوب [٣].

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة [٤].


[١] الفقيه ٢ : ٩٤ | ٤٢١.

[٢] تقدم في الباب ٦ من أبواب النفاس.

الباب ٢٧

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٤ : ١٣٥ | ٥ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب الاستحاضة.

[١] المقنعة : ٦٠.

[٢] التهذيب ٤ : ٢٨٢ | ٨٥٤ ، ٣١٠ | ٩٣٦.

[٣] التهذيب ١ : ٤٠١ | ١٢٥٥.

[٤] الفقيه ٢ : ٩٤ | ٤٢٠.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 10  صفحة : 230
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست