responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 10  صفحة : 229

محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن المرأة ترى الدم غدوة أو ارتفاع النهار أو عند الزوال؟ قال : تفطر .. الحديث.

[ ١٣٢٨٧ ] ٤ ـ وعنه ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن جميل بن دراج ومحمد بن حمران جميعا ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : أي ساعة رأت الدم فهي تفطر الصائمة إذا طمثت ، وإذا رأت الطهر في ساعة من النهار قضت صلاة اليوم والليل مثل ذلك.

[ ١٣٢٨٨ ] ٥ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ، عن علي ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن امرأة أصبحت صائمة في رمضان ، فلما ارتفع النهار حاضت؟ قال : تفطر ، قال : وسألته عن امرأة رأت الطهر أول النهار؟ قال : تصلي وتتم صومها وتقضي.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الطهارة [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].

٢٦ ـ باب بطلان صوم النفساء مطلقا ، ووجوب افطارها

وقضائها للصوم دون الصلاة

[ ١٣٢٨٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبدالجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال : سألت


٤ ـ التهذيب ١ : ٣٩٤ | ١٢١٨ ، والاستبصار ١ : ١٤٦ | ٤٩٩ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٥٠ من أبواب الحيض.

٥ ـ التهذيب ٤ : ٢٥٣ | ٧٥٠ ، وأورد ذيله في الحديث ٥ من الباب ٢٨ من هذه الابواب.

[١] تقدم في الاحاديث ٢ و ٣ و ٤ من الباب ٣٩ وفي الاحاديث ١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٧ ـ ١٤ من الباب ٤١ وفي الباب ٥٠ من أبواب الحيض.

[٢] يأتي في البابين ٢٧ و ٢٨ من هذه الابواب ، وفي الباب ٢ وفي الحديثين ١ و ١٠ من الباب ٣ من أبواب بقية الصوم الواجب.

الباب ٢٦

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٤ : ١٣٥ | ٤.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 10  صفحة : 229
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست