اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 10 صفحة : 229
محمد بن مسلم قال :
سألت أبا جعفر عليهالسلام
عن المرأة ترى الدم غدوة أو ارتفاع النهار أو عند الزوال؟ قال : تفطر .. الحديث.
[ ١٣٢٨٧ ] ٤ ـ وعنه ، عن الحسن بن علي
الوشاء ، عن جميل بن دراج ومحمد بن حمران جميعا ، عن منصور بن حازم ، عن أبي
عبدالله عليهالسلام قال : أي
ساعة رأت الدم فهي تفطر الصائمة إذا طمثت ، وإذا رأت الطهر في ساعة من النهار قضت
صلاة اليوم والليل مثل ذلك.
[ ١٣٢٨٨ ] ٥ ـ وبإسناده عن الحسين بن
سعيد ، عن القاسم ، عن علي ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن امرأة أصبحت صائمة في رمضان ، فلما
ارتفع النهار حاضت؟ قال : تفطر ، قال : وسألته عن امرأة رأت الطهر أول النهار؟ قال
: تصلي وتتم صومها وتقضي.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الطهارة
[١] ، ويأتي ما
يدل عليه [٢].
٢٦ ـ باب بطلان صوم النفساء مطلقا ، ووجوب افطارها
وقضائها للصوم دون الصلاة
[ ١٣٢٨٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي
علي الاشعري ، عن محمد بن عبدالجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبدالرحمن بن الحجاج
قال : سألت
٤ ـ التهذيب ١ : ٣٩٤
| ١٢١٨ ، والاستبصار ١ : ١٤٦ | ٤٩٩ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٥٠ من أبواب
الحيض.
٥ ـ التهذيب ٤ : ٢٥٣
| ٧٥٠ ، وأورد ذيله في الحديث ٥ من الباب ٢٨ من هذه الابواب.
[١] تقدم في الاحاديث ٢ و ٣ و
٤ من الباب ٣٩ وفي الاحاديث ١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٧ ـ ١٤ من الباب ٤١ وفي الباب ٥٠ من
أبواب الحيض.
[٢] يأتي في البابين ٢٧ و ٢٨
من هذه الابواب ، وفي الباب ٢ وفي الحديثين ١ و ١٠ من الباب ٣ من أبواب بقية الصوم
الواجب.
الباب ٢٦
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٤ : ١٣٥
| ٤.
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 10 صفحة : 229