اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 10 صفحة : 231
أقول : وتقدم ما يدل على حكم المستحاضة
في الطهارة [٥]
، وعلى حكم من أصبح جنبا فيما يمسك عنه الصائم [٦]
، وكذا ترك غسل الحيض [٧]
والاستحاضة [٨].
٢٨ ـ باب استحباب امساك الحائض بقية النهار اذا
طهرت في
أثنائه أو حاضت ويجب عليها قضاؤه
[ ١٣٢٩١ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين
بإسناده عن الزهري ، عن علي بن الحسين عليهماالسلام
ـ في حديث ـ قال : وكذلك المسافر إذا أكل من أول النهار ثم قدم أهله امر بالامساك
بقية يومه تأديبا وليس بفرض.
ورواه الشيخ والكليني كما مر [١] ، وزاد الشيخ في روايته : وكذلك الحائض
إذا طهرت أمسكت بقية يومها.
[ ١٣٢٩٢ ] ٢ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن
علي بن الحسن ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار
بن موسى ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
في المرأة يطلع الفجر وهي حائض في شهر رمضان ، فاذا أصبحت طهرت ، وقد أكلت ثم صلت
الظهر والعصر ، كيف تصنع في ذلك اليوم الذي طهرت فيه؟ قال : تصوم ولا تعتد به.