responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 7  صفحة : 387
3 باب كراهة صوم ثلاثة أيام بعد عيد الفطر 1 محمد بن الحسن باسناده عن ابن أبي عمير، عن زياد بن أبي الحلال قال: قال لنا أبو عبد الله عليه السلام، لا صيام بعد الأضحى ثلاثة أيام ولا بعد الفطر ثلاثة أيام إنها أيام أكل وشرب. محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن أبي سعيد المكاري عن زياد بن أبي الحلال مثله.
2 وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، وابن أبي عمير، عن عبد الرحمان بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اليومين الذين بعد الفطر أيصامان أم لا، فقال: أكره لك أن تصومهما.
3 محمد بن الحسن باسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن إسماعيل عن حماد بن عيسى، عن حريز، عنهم عليهم السلام قال: إذا أفطرت من رمضان فلا تصومن بعد الفطر تطوعا إلا بعد ثلاث يمضين، قال الشيخ: الوجه فيه أنه ليس في صيام هذه الأيام من الفضل ما في غيرها، وإن كان يجوز صومه حسبما تضمنه خبر الزهري من التخيير يعني في صوم الأيام الست من شوال كما مر. في الصوم المندوب. أقول: وخبر الزهري يحتمل الحمل على ما بعد الثلاثة.
4 باب تحريم صوم الوصال وهو أن يجعل عشاه سحوره أو يصوم يومين ولا يفطر بينهما.
1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث)


الباب 3 فيه 3 أحاديث:
[1] يب ج 1 ص 445 - الفروع ج 1 ص 203 أورد صدره أيضا في 9 / 2 وفي التهذيب: لا تصم.
[2] الفروع ج 1 ص 203 فيه: سألت أبا الحسن عليه السلام.
[3] يب ج 1 ص 436 - صا ج 2 ص 132.
الباب 4 فيه 13 حديثا:
[1] الفقيه ج 1 ص 61 أورد صدره في 1 / 7 وذيله في 1 / 5.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 7  صفحة : 387
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست