responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 7  صفحة : 388
قال: لا وصال في صيام.
(14015) - 2 وباسناده عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: لا وصال في صيام، ولا صمت يوما إلى الليل. ورواه الكليني والصدوق في (الأمالي) كما يأتي في الرضاع.
3 وباسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد، عن أبيه جميعا عن الصادق عن آبائه عليهم السلام (في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام) قال: ولا وصال في صيام (إلى أن قال:) وصوم الوصال حرام.
4 قال: الصدوق: ونهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الوصال في الصيام، وكان يواصل، فقيل له في ذلك فقال: إني لست كأحدكم إني أظل عند ربي فيطعمني ويسقيني.
5 قال: وقال الصادق عليه السلام: الوصال الذي نهى عنه هو أن يجعل الرجل عشاه سحوره.
6 وباسناده عن الزهري، عن علي بن الحسين عليهما السلام (في حديث) قال: وصوم الوصال حرام. ورواه الكليني والشيخ كما مر (14020) - 7 محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال الوصال في الصيام أن يجعل عشاه سحوره. ورواه الشيخ باسناده عن الصفار، عن أحمد بن محمد، عمن رواه عن الحلبي مثله.


[2] الفقيه ج 2 ص 116 باب الايمان، أخرجه بتمامه عنه وعن غيره في ج 7 في 1 / 5 مما
يحرم بالرضاع.
[3] الفقيه ج 2 ص 339.
[4] الفقيه ج 1 ص 61.
[5] الفقيه ج 1 ص 61.
[6] الفقيه ج 1 ص 26 أوردنا تمامه في ذيل 1 / 1 من بقية الصوم.
[7] الفروع ج 1 ص 189 - يب ج 1 ص 436.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 7  صفحة : 388
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست