responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 7  صفحة : 386
قال: فقال أما بمنى فثلاثة أيام، وأما في البلدان فيوم واحد.
[6] قال: وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة عليهم السلام إنما كره الصيام في أيام التشريق، لان القوم زوار الله، فهم في ضيافته ولا ينبغي للضيف أن يصوم عند من زاره وأضافه.
7 قال: وروى أنها أيام أكل وشرب وبعال.
8 وفي كتاب (المقنع) قال: روى أن النبي صلى الله عليه وآله بعث بديل بن ورقاء الخزاعي على جمل أورق، فأمره أن ينهي الناس عن صيام أيام منى.
9 محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن أبي سعيد المكاري، عن زياد بن أبي الحلال قال: قال لنا أبو عبد الله عليه السلام: لا صيام بعد الأضحى ثلاثة أيام الحديث. ورواه الشيخ باسناده عن ابن أبي عمير، عن زياد بن أبي الحلال مثله.
(14010) - 10 عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن محمد بن عيسى والحسن بن ظريف وعلي بن إسماعيل كلهم عن حماد بن عيسى قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: قال أبي: قال علي بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بديل بن ورقاء الخزاعي على جمل أورق أيام منى، فقال: تنادي في الناس ألا لا تصوموا، فإنها أيام أكل وشرب.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا، وعلى حكم دخول العيد وأيام التشريق في كفارة القتل في الصوم الواجب، ويأتي ما يدل على المقصود في الحج في أحاديث الذبح.


[6] الفقيه ج 1 ص 70
[7] الفقيه ج 1 ص 70
[8] المقنع ص 24.
[9] الفروع ج 1 ص 203 - يب ج 1 ص 445 أورد تمامه في 1 / 3.
[10] قرب الإسناد ص 11.
تقدم ما يدل على ذلك في 8 / 3 من بقية الصوم الواجب وعلى الحكم الأخير في ب 8 هنالك، وفي
ب 1 ههنا، ويأتي ما يدل عليه في ج 5 في ب 6 من الذبح.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 7  صفحة : 386
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست