responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 7  صفحة : 282
رمضان. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب. أقول: المراد لا تصم يوم الشك بنية الفرض لما مر في محله.
2 وعن علي بن محمد ومحمد بن الحسن، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن ابن شمون، عن عبد الله بن عبد الرحمان الأصم، عن كرام قال: حلفت فيما بيني وبين نفسي أن لا آكل طعاما بنهار أبدا حتى يقوم قائم آل محمد صلى الله عليه وآله، فدخلت على أبي عبد الله عليه السلام فسألته فقال: صم إذا يا كرام، ولا تصم العيدين، ولا ثلاثة أيام التشريق، ولا إذا كنت مسافرا ولا مريضا الحديث.
3 أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره) عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل جعل على نفسه أن يصوم إلى أن يقوم قائمكم، قال: شئ عليه أو جعله لله؟ قلت بل جعله لله، قال: وكان عارفا أو غير عارف؟ قلت: بل عارف، قال: إن كان عارفا أتم الصوم ولا يصوم في السفر والمرض وأيام التشريق. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.
12 باب ان من نذر صوم أيام معلومة فأفطر في أثنائها لمرض ونحوه لم يجب عليه الاستيناف، وأجزأه البناء والاتمام وحكم الافطار في صوم النذر 1 محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن أحمد


[2] الأصول: ص 298 أورده أيضا عنه وعن غيبة النعماني في 10 / 1 من الصوم المحرم.
[3] نوادر أحمد، لم نجد فيه. راجع فقه الرضا ص 56 - 58.
تقدم ما يدل على ذلك في 3 / 6 من وجوب الصوم في رواية عبد الكريم بن عمرو.
الباب 12 فيه حديث:
[1] الفروع ج 1 ص 201 أخرجه عنه وعن التهذيب في 2 / 3.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 7  صفحة : 282
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست