responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 7  صفحة : 281
5 وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد العلوي، عن العمركي الخراساني، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن صوم ثلاثة أيام في الحج والسبعة أيصومها متوالية أو يفرق بينها؟ قال: يصوم الثلاثة لا يفرق بينها، والسبعة لا يفرق بينها، ولا يجمع السبعة والثلاثة جميعا.
6 وقد تقدم (في حديث الزهري)، عن علي بن الحسين عليه السلام قال: أما الصوم الواجب فصيام شهر رمضان، وصيام شهرين متتابعين في كفارة قتل الخطاء لمن لم يجد العتق واجب، وصيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين واجب (إلى أن قال:) وكل ذلك متتابع وليس بمتفرق. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه وعلى أحكام كفارات الحج في محلها.
11 باب ان من نذر أن يصوم حتى يقوم القائم لزمه ووجب عليه صوم ما عدا الأيام المحرمة (13655) - 1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن كرام قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني جعلت على نفسي ان أصوم حتى يقوم القائم، فقال: صم ولا تصم في السفر ولا العيدين ولا أيام التشريق ولا اليوم الذي تشك فيه من شهر


[5] يب ج 1 ص 441 - صا ج 2 ص 281 أخرجه أيضا عنهما وعن المسائل في ج 5 في 2 / 55
من الذبح وعن العياشي في 17 / 46 هنالك.
[6] تقدم في 1 / 1.
تقدم ما يدل عليه في ب 3 ويأتي ما يدل عليه وعلى كفارات الحج في ج 5 في ب 46 و 53 و 55
من الذبح و ب 2 و 3 و 23 من كفارات الصيد، و ب 14 من بقية الكفارات وغيرها وفي ج 7
في أبواب الكفارات.
الباب 11 فيه 3 أحاديث:
[1] الفروع ج 1 ص 201 - يب ج 1 ص 418 - صا: ج 2 ص 100 تقدم تمامه في 3 / 6
من وجوب الصوم ويأتي في 8 / 1 من الصوم المحرم، وتقدم صدره في 9 / 10 ممن يصح منه الصوم.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 7  صفحة : 281
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست