responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 7  صفحة : 283
ابن أشيم قال: كتب الحسين إلى الرضا عليه السلام جعلت فداك رجل نذر ان يصوم أياما معلومة فصام بعضها ثم اعتل فأفطر أيبتدي في صومه أم يحتسب ما مضى؟ فكتب إليه يحتسب بما (ما) مضى. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في نية الصوم وغير ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
13 باب ان من نذر الصوم بالكوفة أو مكة أو المدينة وتعذر أجزأه الصوم حيث يمكن.
1 عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل جعل على نفسه أن يصوم بالكوفة أو بالمدينة أو بمكة شهرا فصام أربعة عشر يوما بمكة، له أن يرجع إلى أهله فيصوم ما عليه بالكوفة؟ قال: نعم. ورواه علي بن جعفر في كتابه نحوه (13660) - 2 وعن محمد بن عيسى بن عبيد، عن سعدان بن مسلم قال: كتبت إلى أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام إني جعلت علي صيام شهر بمكة وشهر بالمدينة وشهر بالكوفة فصمت ثمانية عشر يوما بالمدينة، وبقى علي شهر بمكة وشهر بالكوفة وتمام شهر بالمدينة، فكتب ليس عليك شئ صم في بلادك حتى تتمه.
3 محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن


يأتي ما يدل على ذلك في ب 13 وذيله.
الباب 13 فيه 3 أحاديث:
[1] قرب الإسناد ص 103 - بحار الأنوار: ج 10 ص 286 في المسائل: قال: نعم لا بأس
وليس عليه شئ.
[2] قرب الإسناد ص 147.
[3] الفروع ج 1 ص 201 - يب ج 1 ص 418 و 440 - صا ج 2 ص 100 - المقنعة ص 60 أورده
أيضا في 4 / 10 ممن يصح منه الصوم.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 7  صفحة : 283
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست