responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 69
8 = باب من كان عنده وديعة لم تجب عليه زكاتها الا أن يتجر بها فتستحب (11635) [1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن كان عندك وديعة تحركها فعليك الزكاة، فإن لم تحركها فليس عليك شئ. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.
9 = باب ان من كان عليه دين أو مهر غير موجود معه لم يجب عليه زكاته [1] محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن علي بن النعمان، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل ينسئ أو يعين فلا يزال ماله دينا كيف يصنع في زكاته؟ قال يزكيه ولا يزكي ما عليه من الدين، إنما الزكاة على صاحب المال.
[2] وعن غير واحد من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن مهزيار قال كتبت إليه أسأله عن رجل عليه مهر امرأته لا تطلبه منه إما لرفق بزوجها، وإما حياء فمكث بذلك على الرجل عمره وعمرها تجب عليه زكاة ذلك المهر أم لا؟ فكتب لا تجب عليه الزكاة إلا في ماله.
[3] عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي


الباب 8 فيه حديث:
[1] الفروع ج 1 ص 147.
راجع ب 1 و 2 و 3 / 5 و 4 / 7 وربما يشعر بذلك الحديث الأول والخامس من الباب السابع أيضا 7
ويأتي ما يدل عليه في ب 9.
الباب 9 - فيه 3 أحاديث:
[1] الفروع ج 1 ص 147 أخرج جزءا منه في 11 / 6.
[2] الفروع ج 1 ص 147
[3] قرب السناد ص 102.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست