responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 68
رجل عليه دين وفي يده مال لغيره هل عليه زكاة؟ فقال: إذا كان قرضا فحال عليه الحول فزكه.
[4] وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن أبان بن عثمان، عمن أخبره قال: سألت أحدهما عليهما السلام عن رجل عليه دين وفي يده مال وفى بدينه والمال لغيره هل عليه زكاة؟ فقال: إذا استقرض فحال عليه الحول فزكاته عليه إذا كان فيه فضل [5] محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن علي بن النعمان، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقرض المال للرجل السنة والسنتين والثلاث أو ما شاء الله على من الزكاة؟ على المقرض أو على المستقرض؟ فقال على المستقرض لأن له نفعه وعليه زكاته [6] وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن الحسن بن عطية قال: قلت لهشام بن أحمد: أحب أن تسأل لي أبا الحسن عليه السلام إن لقوم عندي قروضا ليس يطلبونها مني، أفعلي فيها زكاة؟ فقال: لا تقضي ولا تزكي زك [7] عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن محمد بن خالد الطيالسي، عن العلا قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يكون عنده المال قرضا فيحول عليه الحول عليه زكاة؟ فقال: نعم. أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود ويأتي ما يدل عليه.


[4] الفروع ج 1 ص 147.
[5] يب ج 1 ص 357
[6] يب ج 1 ص 357 فيه: هشام بن أحمر.
[7] قرب الإسناد ص 16.
تقدم في 5 / 5 ما حمله على ذلك، وتقدم ما يدل على بعض المقصود في ب 6 راجع ب 8 و 9 و 10 ويأتي
اعتبار الحول في ب 15 من زكاة الذهب فتأمل.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست