responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 70
ابن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال سألته عن الرجل يكون عليه الدين قال: يزكي ماله، ولا يزكي ما عليه من الدين، إنما الزكاة على صاحب المال.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
10 = باب وجوب الزكاة مع الشرائط وإن كان على المالك دين بقدر المال أو أكثر، وحكم من خلف لأهله نفقة، وحكم اشتراط البائع زكاة الثمن على المشترى.
[1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام وضريس عن أبي عبد الله عليه السلام أنهما قالا: أيما رجل كان له مال موضوع حتى يحول عليه الحول فإنه يزكيه، وإن كان عليه من الدين مثله وأكثر منه فليزك ما في يده. أقول: ويدل على ذلك ما سبق من أحاديث وجوب زكاة القرض على المقترض، بل جميع أحاديث وجوب الزكاة عموما، ويأتي ما يدل على الحكمين الأخيرين في زكاة النقدين


تقدم ما يدل على ذلك في ب 6.
الباب 10 - فيه حديث:
[1] الفروع ج 1 ص 147.
تقدم ما يدل عليه في ب 7 بل جميع أحاديث وجوب الزكاة تدل عليه عموما.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست